
قانون الانتخابات
الفصل الأول
أهلية الناخب وحق الانتخاب
المادة (1)
يحق
الانتخاب لكل مواطن يبلغ من العمر 18 عاماً في العام الذي تجري فيه الانتخابات
واسمه وارد في سجل الناخبين.
المادة (2)
أ-يتم الاقتراع في الدائرة
الانتخابية التي سجل فيها المواطن اسمه في سجل الناخبين ويجوز للمفوضية اتخاذ
اجراءات خاصة لتصويت موظفي الاقتراع.
ب- لا يسمح للفرد ان يشارك في الانتخابات
مالم يكن اسمه مسجلاً في القائمة.
ج-لايسمح للناخب ان يصوت اكثر من مرة في نفس
الانتخابات.
المادة(3)
لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية الحق في أن
يطلب من المفوضية إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا توفرت فيه شروط الناخب
أو إذا قد أهمل إدراج اسمه بغير قصد.
المادة (4)
يحق لكل ناخب ان يكون
مسجلاً بدائرة انتخابية واحدة للادلاء بصوته وفقاً للأنظمة الصادرة عن المفوضية
ولكل ناخب صوت واحد ويحظر على الناخب ان يدلي بصوته لاكثر من مرة في
الانتخابات.
المادة(5)
يمكن للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تؤجل
التصويت في الاماكن والمناطق التي تحدث فيها حوادث طبيعية او ظروف امنية تؤثر على
سير العملية الانتخابية ويستأنف التصويت خلال شهر واحد من موعد التأجيل في حالة
عودة الاوضاع الى طبيعتها.
الفصل الثاني
مقاعد مجلس
النواب
المادة(6)
يتكون مجلس النواب من (275)عضواً ينتخبون من خلال انتخابات
سرية وعامة ومباشرة وفقاً للبنود الواردة في هذا القانون والقواعد الصادرة عن
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
المادة(7)
كل محافظة دائرة انتخابية
واحدة وفقاً للحدود الأدارية الرسمية حالياً.
المادة (8)
أ- يتم انتخاب
(230) عضواًً بمجلس النواب من (18) محافظة بينما يتم تخصيص (45) مقعداً الباقية
كمقاعد تعويضية.
ب- توزع (230) مقعداً على المحافظات وفقاً لنسبة عدد الناخبين
المسجلين في كل محافظة.
المادة(9)
تمنح المقاعد الموزعة لكل كيان سياسي
للمرشحين بنفس الترتيب الوارد في القائمة.
الفصل الثالث
توزيع مقاعد
المحافظات والمقاعد التعويضية
المادة(10)
يوزع على كل كيان مقاعد المحافظة
نسبياً بناء على عدد الناخبين الذين صوتوا في كل محافظة وفقاً للآلية
التالية:
أ- يقسم العدد الإجمالي للناخبين في الدائرة الانتخابية على
عددالمقاعد المخصصة لهذه الدائرة من اجل الحصول على المعدل المتوسط للأصوات
لمقعد واحد (الكوتا الانتخابية).
ب- يقسم العدد الإجمالي للأصوات لكل كيان على
الكوتا لتحديد عدد المقاعد التي تخصص لكل كيان.
ج- بعد توزيع المقاعد على
الكيانات المتنافسة تخصص المقاعد المتبقية المخصصة لتلك الكيانات التي لها اكبر
عددمن الاصوات غير المخصصة للمقاعد(أعلى الأصوات المتبقية).
المادة(11)
توزع
المفوضية (45)مقعداً تعويضياً حسب مايلي:
أ- العددالإجمالي للأصوات يقسم على
(275)من اجل تحديد الكوتا الانتخابية.
ب- عددالأصوات لكل كيان يقسم على الكوتا
الانتخابية.
ج- يخصم عددالمقاعد التي حصلت عليها تلك الكيانات والمخصصة على
مستوى المحافظة من عدد الناتج في الفقرة (ب).
د- يخصص للكيانات مقاعد تعويضية
تتناسب مع الرقم الناتج في الفقرة(ج).
هـ- في حالة عدم توفر مقاعد تعويضية
كافية يبدأ اجراء التوزيع على الكيانات الدينية التي تم ذكرها في الدستور الدائم
وهي المسيحية واليزيدية والصائبة المندائية التي لم تحصل على تمثيل على مستوى
المحافظة ولكن يجب ان يلبي الكوتا الانتخابية في الفقرة(ب) ويكون العددالاقصى من
هذه المقاعد(5) وتحدد وفقاً لعدد الاصوات التي حصلت عليها ويمنح التوازن الى
الكيانات المتبقية بالتناسب مع استحقاقها من مقاعد الحصة التعويضية الواردة في
الفقرة (ج).
الفصل الرابع
الكيانات السياسية والمرشحون
المادة(12)
أ- تسري على تصديق المرشحين احكام الامر رقم (97)لسنة 2004(قانون
الاحزاب والهيئات السياسية)
ب- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة
الوحيدة التي تقوم بموجب القانون بتسجيل الكيانات السياسية.
ج- ليس ضرورياً ان
تقوم الكيانات السياسية التي لها تمثيل في الجمعية الوطنية الحالية او في الجمعية
الوطنية الكردستانيةاو في مجالس المحافظات التي لها نفس الاسم ان تسجل مرة
اخرى.
د- على الكيانات والائتلافات السياسية الجديدة او غير الممثلة ان
تسجل لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
هـ- للمفوضية العليا المستقلة
للانتخابات ان تضع تعليمات يتبعها الكيان السياسي والمرشحون.
المادة(13)
أ-لابد ان تقدم الاحزاب والكيانات والائتلافات السياسية المسجلة قائمة
بالمرشحين المتنافسين في كل محافظة ويجب ان تقدم اربعة مرشحين على الاقل وليس اكثر
من عدد المقاعد في كل محافظة.
ب. توزع المقاعد المخصصة لكل قائمة على
المرشحين طبقا لترتب الاسماء الواردة فيها.
ج. يجب ان تكون امرأة واحدة على
الاقل ضمن اول اربعة مرشحين في القائمة كما يجب ان تكون ضمن اول ثمانية مرشحين في
القائمة امراتان على الاقل وهكذا حتى نهايةالقائمة. د. اذا فقد اي مرشح باية قائمة
مقعده او شغل هذا المقعد لاي سبب يحل محله المرشح التالي في القائمة ما لم ينص اي
قانون خلال ذلك.هـ . يجوز لاكثر من كيان سياسي فرداً كان او جماعة تشكيل ائتلاف في
كل دائرة انتخابية بشرط تطبيق الشروط الواردة في هذا القانون.
الفصل
الخامس
اهلية المرشحين
المادة (14)
اولاً: يشترط في المرشح ان يكون ناخباً
بالاضافة الى ما يأتي:
1. ان يكون عراقياً لا يقل عمره عن (30) سنة.
2. ان لا
يكون عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة او اعلى الا اذا استثني حسب القواعد
القانونية وان لا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث.
3. اذا كان في الماضي عضو
في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل عليه ان يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ
فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل ان يحق له ان يكون مرشحاً. وان يقسم على عدم
التعامل والارتباط بمنظمات حزب البعث. واذا ثبت في محاكمة انه كان قد كذب او تحايل
بهذا الشأن فأنه يفقد مقعده في مجلس النواب.
4. ان لا يكون من منتسبي الاجهزة
الامنية السابقة او من اسهم او شارك في اضطهاد المواطنين.
5. ان لا يكون قد اثرى
بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.
6. ان لا يكون محكوماً عليه بجريمة
مخلة بالشرف وان يكون معروفاً بالسيرة الحسنة.
7. ان يكون حاملاً لشهادة الدراسة
الثانوية او ما يعادلها على الاقل.
8. ان لا يكون عضواً في القوات المسلحة عند
الترشيح.
ثانيا : لابد ان تصادق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على قوائم
المرشحين التي يقدمها اي كيان سياسي يلتزم بالشروط الواردة اعلاه.
ثالثا : يجب
ان يكون المرشحون لمجلس النواب من سكان المحافظة التي يترشحون فيها.
الفصل
السادس
التصويت وعدّ الاصوات والجدولة
المادة (15)
ا. يحق لكل شخص ورد
اسمه بقائمة الناخبين الحصول على ورقة الاقتراع عند التصويت خلال الساعات المحددة
للتصويت في مركز الاقتراع المدون فيه اسمه.
ب. وجوب اشراف وادارة مراكز الاقتراع
من قبل شخص قانوني ( قاضي او محامي او موظف حقوقي).
ج. يتم التصويت وفقاً
للاجراءات التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
المادة
(16)
ا. يقوم فريق العمل بمركز الاقتراع بعد اوراق الاقتراع فور الانتهاء من
عملية التصويت وفقاً للاجراءات التي حددتها المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات.
ب. لا يتم رفض اية ورقة اقتراع نتيجة لعيب في طريقة وضع العلامة بها
اذا كانت العلامة تحدد وبوضوح نية الناخب ولا تحدد هوية الناخب.
ج. اذا كانت
ورقة الاقتراع مكررة لكيانين سياسيين او اكثر بوضع العلامة عليها او غير مؤشرة تعد
باطلة.
المادة (17)
يتم ارسال سجلات عدّ الاصوات الى المكان الذي تحدده
المفوضية لجدولة النتائج وفقاً للاجراء المنصوص عليه بالانظمة.
المادة
(18)
بامكان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تعلن عن نتائج
الانتخابات الاولية اثناء تقدم عملية العد.
الفصل السابع
النتائج
النهائية
المادة (19)
للمفوضية بعد التحقيق من صحة جداول الاصوات ومن تسوية
جميع القضايا المتعلقة بدقة وبعد مراجعة كافة الشكاوى الانتخابية ومن صحة تخصيص
المقاعد الى الكيانات السياسية ومنح المقاعد للمرشحين تقوم بالتصديق على نتائج
الانتخابات ونشرها في غضون عشرين يوماً من تاريخ الاقتراع.
الفصل
الثامن
السلطة الانتخابية
المادة (20)
أ. تلتزم كافة الكيانات ووسائل
الاعلام والسلطات المدنية والعسكرية بالتعاون وتذعن لقرارات المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات ضمن حدود سلطتها.
ب. تنظم المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات المراحل المختلفة من العملية الانتخابية كلما كان ذلك ضرورياً.
الفصل
التاسع
الاحكام الختامية
المادة (21)
يحق للمفوضية اصدار الانظمة
والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
المادة (22)
يلغى الامر رقم
(96) الصادر عن سلطة الائتلاف (قانون الانتخابات) المؤرخ في 15/حزيران
/2004.
المادة (23)
يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.