|

نظام (8) انتخابات مجالس المحافظات
نظام (8)
إستناداً إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب والكيانات السياسية (الأوامر92 ،96 ،97 والمؤرخة في 31/ 5 و15/6 /2004( الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة، قررنا إصدار النظام الآتي:
القسم الأول(المصطلحات.
1 ـ قانون الإدارة الإنتقالية: قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
2 ـ المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
3 ـ إنتخابات مجلس المحافظة: إنتخابات لمجلس المحافظة والتي تجري في نفس يوم إنتخابات الجمعية الوطنية المكتب الإنتخابي للمحافظة: مكتب المفوضية للإدارة الإنتخابية في المحافظات المعنية.
5 ـ المحافظة: إحدى المحافظات الثماني عشرة والتي لن تتغير حدودها خلال الفترة الإنتقالية. القسم الثاني
النظام الإنتخابي
1 ـ يتم إجراء إنتخابات مجلس المحافظة في جميع أنحاء العراق في نفس اليوم الذي يجري فيه إنتخاب الجمعية الوطنية وإنتخاب المجلس الوطني الكردستاني في كانون الثاني 2005 .
2 ـ يتم إنتخاب مجالس المحافظات عن طريق الإقتراع السري العام والمباشر.
3 ـ عدد مقاعد مجلس محافظة بغداد (51) مقعد، وعدد مقاعد مجلس كل محافظة (41) مقعدا.
4 ـ تعتبر كل محافظة منطقة انتخابية واحدة لغرض انتخاب مجلس المحافظة فيها. وتوزَّع المقاعد في كل مجلس محافظة على الكيانات السياسية الفائزة وفق نظام التمثيل النسبي. وتوزع المقاعد بنفس الطريقة التي أعتمدت لتوزيع المقاعد في إنتخاب الجمعية الوطنية المقرر إجراؤه في نفس اليوم، وتخصص المقاعد على المرشحين الفائزين وليس على الكيانات السياسية التي ينتمون إليها
القسم الثالث
أهلية الناخب
حدد قانون الإنتخاب الشروط الواجب توفرها في الناخـب للإدلاء بصوته في إنتـخاب الجمـعية الوطنية بما يلي.
1 ـ أن يعتبر مواطناً عراقياً وذلك بحمله الجنسية العراقية أو له حق المطالبة باستعادة الجنسية العراقية أو مؤهلاً لإكتساب الجنسية العراقية وذلك وفق المادة (11) من قانون الإدارة الإنتقالية.
2 ـ أن يكون مولوداً في أو قبل
31 / 12/ 1986.
3 ـ ان يكون مسجلاً للادلاء بصوته وفقاً للاجراءات الصادرة عن المفوضية.
4 ـ لكي يتسنى للناخب الإدلاء بصوته في إنتخابات مجالس المحافظات يجب أن يكون إضافة إلى الشروط أعلاه، مسجلاً في سجل الناخبين على إنه من سكنة المحافظة المعنية.
القسم الرابع
أهلية المرشح
1 ـ حددت المادة 31 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية الشروط التي يجب ان تتوفر في المرشح لانتخابات الجمعية الوطنية. وإنسجاماً مع ذلك، فإن أي مرشح لأي مجلس محافظة يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1 ـ 2 أن يكون عراقياً ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة 1 ـ 2 أن لا يكون عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة أو أعلى الا إذا أستثني حسب القواعد القانونية السارية المفعول.
1 ـ 3 إذا كان في الماضي عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل عليه أن يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل أن يحق له الترشيح، وأن يقسم على عدم التعامل والارتباط بمنظمات حزب البعث. وإذا ثبت في محكمة انه كان كاذباً او تحايل في هذا الشأن فأنه يفقد مقعده في مجلس المحافظة.
1 ـ 4 أن لا يكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو أسهم أو شارك في إضطهاد المواطنين.
1 ـ 5 أن لا يكون أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.
1 ـ 6 أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف، وان يكون معروفاً بالسيرة الحسنة.
1 ـ 7 أن يكون حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية أو مايعادلها على الأقل.
1 ـ 8 أن لا يكون من منتسبي القوات المسلحة عند الترشيح.
2 إضافة الى الشروط أعلاه يجب على المرشح لمجلس المحافظة:
2 ـ 1 ان يكون من سكنة المحافظة التي يروم الترشيح لمجلسها.
2ـ 2 أن لا يكون مرشحاً في أية إنتخابات أخرى للدورة الإنتخابية الحالية.
القسم الخامس
تسمية المرشحين
1 ـ يحق لأي كيان سياسي أو ائتلاف من الكيانات السياسية أن يتقدم الى المفوضية العليا بطلب التصديق على قوائم منفصلة باسماء المرشحين لإنتخابات مجلس محافظة واحدة أو أكثر من مجلس محافظة. ولا تُقبل طلبات التصديق قبل الفترة المحددة من قبل المفوضية العليا أو بعدها. وإن طريقة تقديم الطلبات محددة بالنظامين 3 و4 الصادرين عن المفوضية.
2 ـ يحق للكيانات السياسية والإئتلافات المصادق عليها من قبل المفوضية العليا فقط أن تقدم قائمة بمرشحيها لانتخابات مجلس المحافظة والمنافسة في تلك الانتخابات.
3 ـ تكون قوائم المرشحين مرتبة حسب تراتبية الموقع. ولا يجوز سحب هذه القوائم أو تغييرها بعد انتهاء الفترة المحدَّدة لتقديم المرشحين إلا إذا طلبت المفوضية إجراء مثل هذه التغييرات لتكون القائمة مستوفية لمتطلبات الأنظمة الصادرة عنها.
4 ـ في أية قائمة (عدا الفرد المصدق عليه ككيان سياسي) يجب أن يكون أسم إمرأة واحدة على الاقل ضمن أسماء أول ثلاثة مرشحين في القائمة وإسم إمرأتين على الأقل ضمن أسماء أول ستة مرشحين على القائمة وهكذا الى نهاية القائمة.
5 ـ يجوز أن يقل عدد أسماء المرشحين على أية قائمة (عدا الفرد المصادق عليه ككيان سياسي) عن ثلاثة مرشحين ولا يزيد على عدد مقاعد مجلس المحافظة.
القسم السادس
( نفــاذ النــظام ) ينفذ هذا النظام إعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين.
مجلس المفوضين
|
|
|